معلومات عن البند الجمركي

רשות המסים בישראל
רשות המסים בישראל
فصل 12    الفصل الثاني عشر - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف
  • قوانين الفصل
    • 1.

      1. يشمل البند 12.07 فيما يشمل، ثمار ونوى النخيل، بذور القطن، بذور زيت الخروع، بذور السمسم، بذور الخردل، بذور العصفر (قرطم)، بذور الخشخاش، بذور شيا (كارتيه)(SHEA KARITE)،غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات المذكورة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).

    • 2.

      2. يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو كليا، ومن ثم أعيد تدسيمهما جزئياً أو كلياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا المذكورة في البنود من 23.04 إلى 23.06.

    • 3.

      3. من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر (بذوراً معدة للبذار)، بذور الشمندر (بنجر)، بذور أعشاب، حشائش الحقول، المراعى، بذور أزهار الزينة على أنواعها، بذور الخضر، بذور الأشجار الحرجية، بذور أشجار الفاكهة، بذور البيقة أوالكرسنة (باستثناء أنواع فيشيافابا ViciaFaba)والترمس.غير أن البند 12.09 لا ينطبق على البذور التالية، حتى لو كانت معدة للبذار:

      • أ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة (الفصل 7) ؛

      • ب) البهارات والتوابل والأصناف الأخرى المذكورة في الفصل 9؛

      • ج) الحبوب (الفصل 10)؛ أو

      • د) المنتجات المذكورة في البنود من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11.

    • 4.

      4. يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية: الحبق (الريحان)، لسان الثور (أبو الرشح)، الجنسنج، الزوفاء، عرق السوس، مختلف أنواع النعناع، إكليل الجبل (حصى البان) ، الشذاب (الفيجن)، المريمية، الشيح (الأفسنتين). ولا يشمل البند 12.011 المنتجات التالية:

      • أ‌) الأدوية المذكورة في الفصل 30؛

      • ب) مستحضرات العطور، التجميل (تواليت)، التطرية (كوزماتيك) الداخلة في الفصل 33؛ أو

      • ج) مبيدات الحشرات، مبيدات الفطريات، مبيدات الأعشاب الضارة، المطهرات أو المنتجات المماثلة المذكورة في البند 38.08.

    • 5.

      5. من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة "أعشاب بحرية وطحالب مائية" لا تشمل ما يلي:

      • أ‌) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية المذكورة في البند 21.02؛

      • ب‌) الكائنات المجهرية المزروعة المذكورة في البند 30.02؛ أو

      • ج) الأسمدة المذكورة في البند 31.01 أو البند 31.05.

  • قوانين للبنود الفرعيه
    • 1.

      1. لأغراض البند 12.05.1000، فإنه يقصد بعبارة "بذور السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيكERUCIC ACID المنخفض"، بذور السلجم أو الكولزا التي تعطى زيتاً ثابتاً يحتوي على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2%، حسب الوزن ومكوناً جامداً يحتوي على أقل من 30 ميكرومول من الجلوكوزينولات(GLUCOSINOLATES) لكل جرام.

قوانين الفصل
قوانين للبنود الفرعيه
version: Web_3.0.7_2