قواعد
-
قوانين الفصل
-
1.
ملاحظات:
1. لا يشمل هذا الفصل:
-
أ - أقلام الزينة أو التجميل (الفصل 33)؛
-
ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
-
ج - حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
-
د - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل39)؛
-
هـ - أصناف الفصل 82 (عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة)، بمقابض أو بأجزاء أخر من مواد نحت أو قولبة ؛ المقابض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو البند 96.02 ؛
-
و - أصناف الفصل 90 مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسي (البند 90.17)، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصـص للاستعمال في الطـب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18)؛
-
ز - أصناف الفصل 91 مثل أظرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
-
ح - الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها (الفصل 92)؛
-
ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها)؛
-
ى - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث وأجهزة الإنارة)؛
-
ك - أصناف الفصل 95 (لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
-
ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
-
-
2.
2. يقصد بعبارة "مواد نباتية أو معدنية للنحت" وفقاً لمفهوم البند 96.02:-
-
أ - الحبوب القاسية، البذور، القشور، الأثمار القشرية، المواد النباتية المماثلة، من الأنواع المعدة للنحت (مثل جوز الكوروزوCOROZO وجوز نخيل الدومDOM )؛
-
ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل، والمرشوم المكتل، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
-
-
3.
3. يقصد بعبارة "حزم وخصـل محضرة" وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للاستخدام دون تجزئة في صنع المكانس أو الفراجـين، أو التي لا تتطلب ســوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال.
-
4.
4. إن أصناف هـذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود من 96.01 إلى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصـل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبة كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة). وتبقى داخلة في البنود من 96.01 إلى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستنبته، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .
-